قانون التعليم رقم 139
مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة
مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75%من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .
تم تعديل رسوم إعادة القيد فأصبحت 25 جنيه رسوم اعادة القيد + 4 رسوم اضافية + 1 طابع تعليم
ردحذف