الأحد، 7 مارس 2010

أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

وزير المالية يوسف بطرس غالى

تحدد المادة الأولى من المشروع "نظم التأمينات"، وهى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين البطالة وتأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وتسرى أحكام القانون على المؤمن عليهم غير الخاضعين لأى من القوانين المتتالية، وهى: قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1997، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى، ويجوز للمؤمن عليهم الخاضعين لأى من القانون المشار إليها فى البنود أرقام 1،2،3 السابقة طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون.

كما يتضمن الباب الثانى من مشروع القانون، الهيكل التنظيمى لنظم التأمينات الاجتماعية، وينص على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات"، برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزراء الاستثمار والتضامن والاجتماعى والقوى العاملة والصحة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والاجتماعى ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.


وتتولى تلك اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وتختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة على جميع نظم التأمين الاجتماعى ونظم المعاشات ودراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى والمعاشات الخاصة البديلة والتنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات والضمان الاجتماعى المختلفة.


كما يتضمن مشروع قانون إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على كفالة التأمينات والمعاشات للمستحقين وفقاً لأحكام القانون، وتتكون مواردها من اعتمادات الموازنة العامة وحصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التى تحصلها الهيئة مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير ونسبة 1,5% من حصيلة الاشتراكات و2,5% من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية وعائد استثمار أموال الهيئة.


وتحل الهيئة محل الهيئة القومية للضمان الاجتماعى المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية الحالية، وتتولى الاختصاصات والمسئولية بما فى ذلك الإشراف والرقابة على أنشطة ووظائف صندوق التأمينات المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون التأمين الاجتماعى، وتؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتها الحالية أوضاعها الوظيفية ويكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بطريقة اختيار رئيسه وأعضائه من قرار رئيس الوزراء، وتتولى الهيئة تقديم قوائم المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من رئيس الوزراء، كما تتولى تقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد إقرارها من اللجنة العليا، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى أحد مكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة بمهمة فحص حسابات الهيئة.


وينشأ قرار من مجلس إدارة الهيئة بتشكيل مجلس يسمى "مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات" لتولى إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعى، كما يتولى صندوق التأمينات والمعاشات حسابات المؤمن عليهم وهم: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين البطالة وتأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة المرضى.


وتتكون أموال صندوق التأمينات والمعاشات من حصيلة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وحصيلة استثمار أموال الصندوق وتستقطع نسبة 1,5% من حصيلة الاشتراكات السنوية المحصلة، وكذلك 2.5% من عائد استثمار أموال الصندوق، وذلك لتحويل المصروفات الرأسمالية والإدارية بما فيها أجور ومكافآت العاملين بالهيئة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تمويل بعض أو كل تكاليف الإدارية والتشغيلية للجنة الطبية من حصيلة هذه النسبة.


ويمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، من الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش. وتتحدد قيمة حصة كل منها، وهى حصة المؤمن عليه بواقع 9% من إجمالى أجره، ويلتزم صاحب العمل والعامل الذى يعمل لحساب نفسه والعامل المصرى بالخارج الذى تسرى عليه أحكام القانون بأداء اشتراك شهرى بواقع 20% من فئة دخل الاشتراك التى يحددها جدول التأمينات بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.


ويراعى بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم أن يتم تعديل دخل الاشتراك الشهرى للمؤمن عليه إلى الدخل الأعلى التالى بعد مضى ثلاث سنوات على الأكثر على اشتراكه بالدخل الأقل، بشرط ألا يكون عمره قد تجاوز 55 عاما تاريخ العمل، ويجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى، بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة، وألا يكون سنه قد تجاوز 55 عاماً فى أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.


وتقوم الهيئة بإنشاء حساب شخص ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم، وكذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية ويتكون الحساب الشخصى المشار إليه من الحساب الاعتبارى، ويكون من نسبة لا تقل عن 65% ولا تزيد على 80% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى، وعائد على جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنوياً استرشاداً بالعائد على السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى والحساب المالى، ويتكون من نسبة لا تقل 20% ولا تزيد على 35% من حصيلة الاشتراكات المخصصة لحساب الشخصى، وعوائد الاستثمار متنوعة وتودع بالحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم فى الحساب وتمول منه الحدود المضمونة لكافة الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك فى حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك فى الحساب الشخصى للممول.


ومن المقرر بموجب مشروع القانون أن تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه فى الحساب الشخصى كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصى بمكونيه الاعتبارى والمالى فضلاً عن عائد سنوى لا يقل عن المتوسط الحساب لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه، وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية ويستحق المعاش الشخصى الممول فى الحالات التالية:


1- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد.

2- طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة على الأقل وبلغ سن الخامسة والخمسين، وذلك بشرط أن يكون فى حسابه الشخصى ما يكفى لحصوله على معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور على المستوى القومى أو 50% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل.

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدى صاحب العمل، وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز ونظام عملها وقواعد إجراءات إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالات العجز الجزئى المستديم.
وتلتزم الهيئة بزيادة المعاشات المستحقة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك فى بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز 8% من إجمالى قيمة المعاش وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد على النسبة المشار إليها بعد إقرار الاعتمادات اللازمة بالموازنة العامة للدولة.

وتلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن 6 أشهر وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الأخطار وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه، وما قد يكون لازماً للتسوية من مستندات ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى توافر فيه سبب الاستحقاق، ويستحق فى الحالات المنصوص عليها، ويتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل، وتلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة 25% من إجمالى ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، وفى حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو عجزه خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه هو والمستحقين الحصول على المعاش، بالإضافة إلى حقوق التأمين المقررة وفقاً لأحكام القانون وفقاً لقانون الضمان الاجتماعى، ويستحق العامل فى حالة إصابات العمل الحصول على حقوقه التأمينية ويمول حساب تأمين إصابات العمل من اشتراك شهرى يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 1% من الأجر الاشتراك الخاص المؤمن عليهم وتلتزم الهيئة بأن تؤدى للعامل المصاب تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، ويزداد الاشتراك المشار إليه إلى 1.5% بالنسبة للمهن الخطرة وإلى 2% بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة كما تسرى أحكام تأمين إصابة العمل على الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة ولا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر أو أى من الحقوق المنصوص عليها إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه وإذا حدثت الإصابة بسبب سوء خلق أو سلوك فاحش أو تناول الخمر.


كما تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم فى أعمال عرضية أو مؤقتة أو مقاولات أو تراحيل أو موسمية وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الأعمال ومن لا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة أن يكون مشتركا فى تأمين البطالة، وأن يكون قادراً على العمل وألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة، وألا تكون انتهاء الخدمة فى حكم إدانة نهائية فى جناية أو عقوبة سالبة للحرية. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اذا كان لديك أي تعليق أو ملاحظات حول هذا الموضوع يرجى كتابته هنا ، مع الشكر